الشهيد الثاني

246

مسالك الأفهام

ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد ، إلا أن تقر أربع مرات . وفي وجوبه معها تردد .

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 194 ح 681 ، الاستبصار 3 : 376 ح 1342 ، الوسائل 15 : 601 ب " 6 " من أبواب اللعان ح 6 . ( 2 ) المقنعة : 542 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 94 . ( 4 ) التهذيب 8 : 194 ذيل ح 681 . ( 5 ) في الباب الأول من كتاب الحدود .